The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 173

المادة 173

يحق للمحكوم عليه غيابا ان يعترض على الحكم الغيابي

الصادر في حقه برمته أو ان يقصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها .

للمعترض ان يحضر جلسات المحاكمة بالذات أو ان يرسل محاميا عنه اذا كانت مدة العقوبة المحكوم عليه بها لا تزيد عن السنة حبسا أو اذا اقتصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

اذا حضر، وكان اعتراضه مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا شروطه الشكلية، فيقرر القاضي اسقاط الحكم الغيابي واعتباره كانه لم يكن. تجري المحاكمة ثانية وفقا للاصول العادية.

اذا تغيب المعترض عن حضور الجلسة الاولى دون عذر مقبول فيقرر القاضي، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، رد الاعتراض شكلا.

لا يقبل قراره الاعتراض وانما يقبل الاستئناف الذي يطال الحكم الغيابي الاول.

تسري مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم الصادر نتيجة الاعتراض.

المادة 173 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/173/