المادة 173
يحق للمحكوم عليه غيابا ان يعترض على الحكم الغيابي
الصادر في حقه برمته أو ان يقصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها .
للمعترض ان يحضر جلسات المحاكمة بالذات أو ان يرسل محاميا عنه اذا كانت مدة العقوبة المحكوم عليه بها لا تزيد عن السنة حبسا أو اذا اقتصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
اذا حضر، وكان اعتراضه مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا شروطه الشكلية، فيقرر القاضي اسقاط الحكم الغيابي واعتباره كانه لم يكن. تجري المحاكمة ثانية وفقا للاصول العادية.
اذا تغيب المعترض عن حضور الجلسة الاولى دون عذر مقبول فيقرر القاضي، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، رد الاعتراض شكلا.
لا يقبل قراره الاعتراض وانما يقبل الاستئناف الذي يطال الحكم الغيابي الاول.
تسري مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم الصادر نتيجة الاعتراض.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, article 8, 27/05/1993
مادة 8: تعدل الفقرة الاولى من المادة 173 على النحو الاتي: " تكون احكام القاضي المنفرد صادرة بالدرجة الاخيرة في جميع المخالفات ما لم يقضي بالحبس او بغرامة تجاوز عشرين الف ليرة او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او التدابير الاحترازية او بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها مئتي الف ليرة.حتى ولو كانت هذه المخالفات خاضعة للاصول الموجزة.
Rulings that applied this article · 19, as the Lebanese University links them.
- استئناف جزائي 276/2020
- تمييز جزائي 450/2019
- استئناف جزائي 27/2019
- استئناف جزائي 290/2017
- استئناف جزائي 58/2017
- استئناف جزائي 51/2017
- استئناف جزائي 33/2017
- محكمة الجنايات 25/2017
- محكمة الجنايات 4/2017
- محكمة الجنايات 675/2016
- استئناف جزائي 300/2016
- استئناف جزائي 252/2016
- استئناف جزائي 254/2016
- محكمة الجنايات 262/2016
- محكمة الجنايات/2016
- استئناف جزائي 385/2014
- تمييز جزائي 187/2014
- استئناف جزائي/2013
- محكمة الجنايات 609/2012