Rulings

Criminal Court of Appeal 14/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 252 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
252/2016
Date
14/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا سندا للمادة 173 اصول محاكمات جزائية التي اعتبرت انه يحق للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه بشكل نهائي، وليس باجراء صادر في اثناء المحاكمة كما هو حاصل في الدعوى الحالية، حيث جرى الطعن بقرار تعيين جلسة والسير بالدعوى قبل صدور الحكم النهائي.

Cited

Texts it relies on