Criminal Court of Appeal 14/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 252 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 252/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا سندا للمادة 173 اصول محاكمات جزائية التي اعتبرت انه يحق للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه بشكل نهائي، وليس باجراء صادر في اثناء المحاكمة كما هو حاصل في الدعوى الحالية، حيث جرى الطعن بقرار تعيين جلسة والسير بالدعوى قبل صدور الحكم النهائي.
Cited