Criminal Court of Appeal 07/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 241/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلا سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية اذ يبقى جائزا طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها، فيكون واردا ضمن المهلة القانونية. واسقطت المحكمة الحكم الغيابي لمرور الزمن الثلاثي اذ اعتبرت، وسندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية، انه اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية، وتبدأ مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام بالسريان.
Cited