Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
241/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلا سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية اذ يبقى جائزا طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها، فيكون واردا ضمن المهلة القانونية. واسقطت المحكمة الحكم الغيابي لمرور الزمن الثلاثي اذ اعتبرت، وسندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية، انه اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية، وتبدأ مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام بالسريان.

Cited

Texts it relies on