المادة 171
يقتضي ابلاغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه وفقا لاصول التبليغ المحددة في هذا القانون قبل ارسال خلاصة هذا الحكم للتنفيذ.
لا ينفذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه الا اذا تبلغه وفقا للاصول المحددة في المواد 147 وما يليها من هذا القانون.
يحق للمحكوم عليه غيابا الاعتراض على الحكم الغيابي في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه اياه وذلك باستدعاء يقدمه الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي. اذا لم تراع في تبليغه الاحكام المذكورة فيحق له الاعتراض عليه طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها.
اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية, وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, article 7, 27/05/1993
مادة 7: تعدل الغرامة الواردة في المادة 171 على النحو الاتي: " فيغرم الكاتب الفي ليرة حتى عشرين الف ليرة لبنانية " بدلا من " فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مائة ليرة لبنانية ".
Rulings that applied this article · 25, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 72/2024
- تمييز جزائي 176/2020
- استئناف جزائي 111/2020
- محكمة الجنايات 139/2020
- استئناف جزائي 230/2019
- استئناف جزائي 84/2019
- استئناف جزائي 120/2019
- استئناف جزائي 48/2019
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي 199/2017
- استئناف جزائي 49/2017
- تمييز جزائي 313/2016
- استئناف جزائي 273/2016
- استئناف جزائي 241/2016
- تمييز جزائي 102/2016
- استئناف جزائي/2015
- استئناف جزائي 12/2015
- استئناف جزائي 11/2015
- استئناف جزائي 403/2014
- استئناف جزائي/2014
- استئناف جزائي/2013
- استئناف جزائي/2013
- استئناف جزائي/2013
- محكمة الجنايات 516/2012
- تمييز جزائي 363/2012