Criminal Court of Appeal 10/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 202 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 202/2016
- Date
- 10/05/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف اساسا، اذ ان قرارات القاضي المنفرد الجزائي التي يجوز استئنافها قبل صدور الحكم النهائي هي التي تبت في الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول محاكمات جزائية، وان القرار المستأنف قد ضم البت بالدفوع الى اساس الدعوى.
Cited