Rulings

Criminal Court of Appeal 10/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 202 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
202/2016
Date
10/05/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف اساسا، اذ ان قرارات القاضي المنفرد الجزائي التي يجوز استئنافها قبل صدور الحكم النهائي هي التي تبت في الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول محاكمات جزائية، وان القرار المستأنف قد ضم البت بالدفوع الى اساس الدعوى.

Cited

Texts it relies on