Criminal Court of Appeal 12/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 302 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 302/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستئناف لصحة الحكم الابتدائي الاعتراضي اذ تغيب المستأنف عن جلسات المحاكمة الاعتراضية على الرغم من ابلاغه لصقا.
لا اثبات على اقدام المدعى عليه على التزوير واستعمال المزور، وانما يعتبر فعله اساءة امانة (مادة 670 عقوبات) وشيك من دون رصيد (مادة 667 عقوبات).
ان اسقاط الحق الشخصي الناجز غير المشروط والتام من المدعي تجاه المدعى عليه من شأنه اسقاط الدعوى العامة. كما تعلن براءته من جرائم المواد 655 و471 و471 معطوفة على المادة 454 عقوبات.
Cited