Rulings

Criminal Court of Appeal 12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 302 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
302/2016
Date
12/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستئناف لصحة الحكم الابتدائي الاعتراضي اذ تغيب المستأنف عن جلسات المحاكمة الاعتراضية على الرغم من ابلاغه لصقا.

لا اثبات على اقدام المدعى عليه على التزوير واستعمال المزور، وانما يعتبر فعله اساءة امانة (مادة 670 عقوبات) وشيك من دون رصيد (مادة 667 عقوبات).

ان اسقاط الحق الشخصي الناجز غير المشروط والتام من المدعي تجاه المدعى عليه من شأنه اسقاط الدعوى العامة. كما تعلن براءته من جرائم المواد 655 و471 و471 معطوفة على المادة 454 عقوبات.

Cited

Texts it relies on