Labour Arbitration Councils 10/03/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 186 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 186/2016
- Date
- 10/03/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي الى تصحيح الخصومة في الدعوى الحاضرة التي اقيمت بوجه فندق "Le gray" المملوك من قبل شركة "سيرين ريال استات"، والذي لا يملك شخصية معنوية ولا اهلية له للتقاضي، وبالتالي من يملك حق التقاضي هي الشركة المالكة لذلك اقتضى تصحيح الخصومة. وكون انتفاء الاهلية هو من العيوب الموضوعية التي تؤدي الى بطلان الاجراء القضائي، وهي ليست مجرد خطأ مادي كما يدلي المدعي، فسندا لاحكام المادة 61 اصول مدنية تصحيح العيب جائز ما دام ان سببه قد زال قبل صدور الحكم. وكون المدعي ابلغ قرار انهاء خدمته بتاريخ 07/06/2012، وطلب التصحيح في الخصومة ورد بتاريخ 19/07/2012 اي خارج المهلة المنصوص عليها في المادة /50/ عمل فقرة /ب/، ما استتبع رد الطلب. وعليه وحيث ان وقائع الدعوى والانذارات الموجهة الى المدعي الذي لم ينكر مضمونها، وهي تؤكد مخالفته النظام الداخلي لمرات ثلاث خلال سنة واحدة من طريق عدم تقيده بقواعد المظهر والحضور، وعدم احترام الرؤساء والغياب غير المبرر تجعل منه مخالفا، ومخالفته هامة تبرر صرفه من دون تعويض كما تنص المادة /74/ عمل. كما قبل المجلس طلب المدعي المتعلق ببدل الراتب المتوجب له لان الخبير اكد ذلك. اما لناحية فرق تعويض نهاية الخدمة بين اجره الحقيقي والآخر المصرح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فان الخبير بين ان المدعي كان يتقاضى عمولة ورسم الخدمة بشكل دوري وثابت، وهذه الاستمرارية تجعلها من متممات الاجر، وبالتالي يجب التصريح عنها الى الصندوق المذكور، مما يلزم بدفع الفرق المترتب عنها.