Labour Arbitration Councils 06/04/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 251 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 251/2016
- Date
- 06/04/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول ادعاء المدعي اساسا بصورة جزئية، بحيث رد طلب التعويض وبدل الانذار عن الصرف التعسفي لعدم ثبوت حالة التعسف في الصرف وفق ما تنص عليه المادة /50/ عمل، لان المدعي هو من ترك العمل عندما تأخرت الشركة المدعى عليها عن دفع رواتبه المستحقة لمدة ثلاثة اشهر. كما الزم المجلس المدعى عليها بان تسدد الى المدعي الرواتب المستحقة، والمنح المدرسية وبدل الاجازات السنوية وبدل النقل والتعويضات العائلية التي اكد الخبير توجبها للمدعي، ولم تستطع المدعى عليها اثبات انها قد سددت قيمتها له. وبالنسبة الى تعويض نهاية الخدمة، حفظ حق المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما رد المجلس الادعاء المقابل المبني على مطالبة المدعي بالتعويض الناتج عن تركه العمل بصورة تعسفية لوروده خارج المهلة القانونية، كما رد طلب المطالبة ببدل الانذار كون المدعي ترك العمل بسبب عدم دفع رواتبه وفق احكام المادة /75/ عمل.