Labour Arbitration Councils 10/02/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 91 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 91/2016
- Date
- 10/02/2016
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي الى اعلان اختصاصه للنظر بالدعوى الحاضرة التي تفضي الى الزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعادة الفوائد والغرامات المستحقة على اشتراكات متوجبة سندا الى قانون الضمان، وذلك وفق احكام المادة /85/ عمل التي اعتبرت ان المجلس يكون مختصا باي نزاع ناشىء بين الاجير والصندوق.
وفي الاساس، خلص المجلس الى الزام المدعى عليه بان يعيد للمدعية قيمة الغرامات التي فرضت عليها خطأ او اعادة السندات التي تمثل قيمتها، لانه بعد ان اتفق الفريقان على تقسيط الاشتراكات المتوجبة على المدعية، وبعد اتفاق الفريقين وحلول المدعى عليه بناء لطلبه محل الحاجز في المعاملة التنفيذية حيث خول المدعى عليه حق قبض المبالغ موضوع المعاملة لحين استيفاء الاشتراكات المقسطة، فتبعا لذلك لا يعود له الحق بفرض غرامة تأخير على المدعية تبعا لهذا الاتفاق.