Rulings

Labour Arbitration Councils 22/03/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 207 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
207/2016
Date
22/03/2016
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الادعاء اساسا واعتبار ان المدعي اجيرا لدى المدعى عليها، نظرا الى مؤهلاته العلمية والتقنية التي تنفي عنه كونه عامل يومي كما تزعم المدعى عليها، ويعمل لديها بشكل متقطع بين ورشة واخرى، فكل العوامل تؤكد انه اجير لدى المدعى عليها. وعليه، وبعد التثبت من ان المدعي لم يترك العمل لدى المدعى عليها من تلقاء نفسه، فتغيبه عن العمل اتى سندا الى تقرير طبي، والمدعية استغلت الامر واستغنت عن خدماته شفهيا، ما يجعلها مسيئة في استعمال حقها بفسخ العقد، وملزمة بدفع تعويض حدد على اساس الاجر الذي حدد مقداره بالاستناد الى كشف حساب صادر عن المدعى عليها وفق ما تنص عليه الفقرة (أ) من المادة /50/ عمل.

كما الزمت المدعى عليها بدفع بدل اجازة سنوية سندا الى احكام المادة /39/ عمل لعدم استطاعتها اثبات عدم توجبها، اضافة الى رصيد اجر مع ملحقاته عن ثلاثة ايام من شهر اذار. ورد المجلس المطالبة بالحوافز لعدم تكرارها واستمراريتها، وحفظ حق المدعي بتعويض نهاية خدمته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.