Rulings

Labour Arbitration Councils 07/04/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 255 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
255/2016
Date
07/04/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا واعتبار صرف المدعية صرفا تعسفيا، لان شرط الفقرة (3) من المادة /74/ عمل غير متوافر في القضية الحاضرة كما تزعم المدعى عليها لتبرير فسخ العقد، لان تبليغ المدعى عليه وزارة العمل قرار صرف المدعية من العمل لا يعتبر اعلاما لهذه الاخيرة عن الاخطاء التي ارتكبها الاجير، والتي تضر بالمدعى عليه تمهيدا لاجراء التحقيق معه والتثبت ما اذا كان فاعلا ام لا. فعدم التقيد بهذا الشرط يجعل الفسخ الذي اقدم عليه المدعى عليه فسخا تعسفيا، يلزم وفق احكام المادة /50/ عمل فقرة (أ) بدفع تعويض قدره المجلس بعد التثبت من بدل الاجر الذي كانت تتقاضاه المدعية قبل الصرف، بالاستناد الى الافادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اضافة الى بدل انذار وفق احكام المادة /50/ عمل فقرة (ج)، وكذلك بدل اجر مستحق للمدعية لم يدفع من قبل المدعى عليه وفق ما بينه الخبير في تقريره.