Labour Arbitration Councils 04/05/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 343 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 343/2016
- Date
- 04/05/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا، بعد ان حدد تاريخ بدء عمل المدعي لدى المدعى عليه سندا الى التاريخ المسجل فيه المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظرا الى خلافات الفريقين حول تاريخ بدء العمل، ولذلك اعتمد مقدار الاجر المحدد في التصريح المذكور، لان المدعي لم يستطع اثبات العكس، والافادات المبرزة من قبله والصادرة عن المدعى عليه والذي يحدد فيها الاجر بمقدار اعلى من ذاك المصرح به، اثبت المدعى عليه انها كانت تعطى للمدعي لقاء استحصاله على قروض مصرفية فقط، وهي ليست مقدار الاجر الحقيقي. وعليه، وكون المدعي ترك العمل بكامل ارادته كما هو ثابت، وتوقيعه على كتاب اعلام ترك اجير قبل تعبئته بقي مجردا من اي اثبات، الامر الذي دفع بالمجلس الى رد الدعوى لهذه الجهة. اما في ما خص بدل الاجازة السنوية المنصوص عليها في المادة /39/ عمل، وكون المدعى عليه لم يثبت ان المدعي قد استفاد منها، فقد قرر المجلس الزامه دفع قيمتها الى المدعي الاجير.