Rulings

Labour Arbitration Councils 04/05/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 343 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
343/2016
Date
04/05/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا، بعد ان حدد تاريخ بدء عمل المدعي لدى المدعى عليه سندا الى التاريخ المسجل فيه المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظرا الى خلافات الفريقين حول تاريخ بدء العمل، ولذلك اعتمد مقدار الاجر المحدد في التصريح المذكور، لان المدعي لم يستطع اثبات العكس، والافادات المبرزة من قبله والصادرة عن المدعى عليه والذي يحدد فيها الاجر بمقدار اعلى من ذاك المصرح به، اثبت المدعى عليه انها كانت تعطى للمدعي لقاء استحصاله على قروض مصرفية فقط، وهي ليست مقدار الاجر الحقيقي. وعليه، وكون المدعي ترك العمل بكامل ارادته كما هو ثابت، وتوقيعه على كتاب اعلام ترك اجير قبل تعبئته بقي مجردا من اي اثبات، الامر الذي دفع بالمجلس الى رد الدعوى لهذه الجهة. اما في ما خص بدل الاجازة السنوية المنصوص عليها في المادة /39/ عمل، وكون المدعى عليه لم يثبت ان المدعي قد استفاد منها، فقد قرر المجلس الزامه دفع قيمتها الى المدعي الاجير.