Rulings

Labour Arbitration Councils 25/02/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 137 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
137/2016
Date
25/02/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الادعاء اساسا والزام المدعى عليها بان تدفع للشركة المدعية فرق تعويض الانذار، لانها على الرغم من فسخ عقد العمل من قبلها، وعلى الرغم من ارسالها انذارا وفق الاصول، الا انها تركت العمل قبل انقضاء مهلة الانذار القانونية المنصوص عليها في المادة /50/ عمل. كما رد المجلس الادعاء المتعلق باعتبار الفسخ فسخا تعسفيا للعقد لعدم توافر أي من الشروط المنصوص عليها في المادة /75/ عمل، والزم الشركة المدعية بتصحيح التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مدة عمل المدعى عليها، وحفظ حق الصندوق لاية جهة كانت.