Labour Arbitration Councils 25/02/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 137 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 137/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الادعاء اساسا والزام المدعى عليها بان تدفع للشركة المدعية فرق تعويض الانذار، لانها على الرغم من فسخ عقد العمل من قبلها، وعلى الرغم من ارسالها انذارا وفق الاصول، الا انها تركت العمل قبل انقضاء مهلة الانذار القانونية المنصوص عليها في المادة /50/ عمل. كما رد المجلس الادعاء المتعلق باعتبار الفسخ فسخا تعسفيا للعقد لعدم توافر أي من الشروط المنصوص عليها في المادة /75/ عمل، والزم الشركة المدعية بتصحيح التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مدة عمل المدعى عليها، وحفظ حق الصندوق لاية جهة كانت.