Rulings

Labour Arbitration Councils 15/02/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 99 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
99/2016
Date
15/02/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى لعدم علاقته بموضوعها المتعلق بالاجير، ولعدم وجود طلبات اخرى في وجهه. كما الى الزام الشركة المدعى عليها بدفع الراتب المطالب به، لانه بعد استقالة المدعي وفسخ العقد، لم تستطع المدعى عليها اثبات انها سددت الاجر المطالب به للمدعي. كما رد المجلس مطالبة المدعي لناحية الاجازات السنوية التي لم يستفد منها، وذلك لانه، وسندا لاحكام المادتين /39/ و/56/ عمل، فان بدل الاجازات السنوية المستحقة للمدعي تكون فقط من آخر سنتي عمل لان المدة السابقة سقطت بمرور الزمن الثنائي، اي بمعدل 15 يوما عن كل سنة اي اجرة شهر واحد فقط. وكما الزمت الشركة المدعى عليها، وسندا الى كشف الحساب الصادر عنها المبرز في الملف، والذي يبين ان المدعي كان يتقاضى بدل مواصلات بمبلغ محدد، بدفع البدل المطالب به.