Rulings

Labour Arbitration Councils 19/01/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 28 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
28/2016
Date
19/01/2016
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى اعتبار ان عقد العمل بين المدعي والشركة المدعى عليها قد فسخ من قبل هذه الاخيرة بصورة تعسفية، لانها قد انهت عقد العمل متحججة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، ولكن من دون ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة /50/ من قانون العمل، ما يجعل صرفها للمدعي صرفا تعسفيا، وتكون ملزمة سندا للفقرة (ج) من المادة المذكورة اعلاه والفقرة (ب)، بدفع بدل تعويض عن الصرف التعسفي، سندا الى آخر بدل اجر تقاضاه، والذي لا خلاف عليه بين المتداعين، اضافة الى بدل شهر انذار غير مدفوع، علما ان المدعى عليها لم تقدم اثبات دفعها شهري الانذار بل فقط اثبتت دفع شهر واحد، والعبء في الاثبات يقع عليها، ما يلزمها ايضا بدفع بدل شهر الانذار، اضافة الى رد المطالبة بدفع فرق الضمان لعدم الثبوت. ويحفظ حق الاجير المنتسب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض نهاية خدمته بصفته المرجع الصالح، سندا لاحكام المادة 49 وما يليها من قانون الضمان.