Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
309/2016
Date
26/07/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على تهريب الهيرويين الى سوريا بغية الاتجار بها، وتختص المحاكم اللبنانية للنظر بالدعوى سندا الى الصلاحية الاقليمية المنصوص عنها في المادة 15 عقوبات لان الجرم بدأ في لبنان.

ان ملاحقة المتهم في سوريا وصدور حكم اجنبي بحقه لا يمنعان من ملاحقته في لبنان سندا الى المادة 28 عقوبات طالما ان الملاحقة لم تجر بناء على اخبار رسمي من السلطات اللبنانية.

تحسم العقوبة المنفذة في الخارج من اصل العقوبة التي يحكم بها في لبنان سندا الى المادة 28 فقرة 2 عقوبات.