Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

لا تحول الاحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة اي جريمة في لبنان نصت عليه المادة ال 19 او اقترفت في الارض اللبنانية, الا ان يكون حكم القضاء الاجنبي قد صدر على اثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية.

على ان العقوبة والتوقيف الاحتياطي الذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من اصل العقوبة التي يقضي بها.

Art. 28: Les condamnation prononcees a l'etranger ne mettent pas obstacle au liban a la poursuite de toute infraction prevue a l'art. 19 ou commise sur le territoire libanais a moins que le jugement de la juridiction etrangere n'ait ete rendu a la suite d'une denonciation officielle des autorites libanaises. Neanmoins, la peine ainsi que la detention preventive subies a l'etranger seront imputees, dans la mesure fixees par le juge, sur la peine que celui-ci prononcera.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/28/