Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

ان التحقير او القدح او الذم الذي يوجه الى موظف بسبب وظيفته او صفته يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الادنى. اذا كان الموظف الذي وقع عليه التحقير او القدح او الذم ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة واذا كان قاضيا في منصة القضاء من سنة الى سنتين, وبالغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الادنى. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 على المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم. تقام دعوى التحقير بناء على شكوى المتضرر.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/22/