Rulings

Court of Appeal for press offences 01/11/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 57 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
57/2016
Date
01/11/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما بثه تلفزيون المنار يعتبر من باب الذم ونشر اخبار كاذبة، وما بثه الموقع الالكتروني للتيار الوطني الحر يعتبر من باب نشر اخبار كاذبة، فيدانون بالجرائم المذكورة ويحكم ببراءتهم من جرائم النيل من الوحدة الوطنية وتعكير صفاء الامة والقدح.

يحكم بمبلغ رمزي تعويضا عن الضرر المعنوي استنادا الى الاجتهاد الثابت وبنشر خلاصة الحكم.

Cited

Texts it relies on