Court of Appeal for press offences 01/11/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 57 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 57/2016
- Date
- 01/11/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما بثه تلفزيون المنار يعتبر من باب الذم ونشر اخبار كاذبة، وما بثه الموقع الالكتروني للتيار الوطني الحر يعتبر من باب نشر اخبار كاذبة، فيدانون بالجرائم المذكورة ويحكم ببراءتهم من جرائم النيل من الوحدة الوطنية وتعكير صفاء الامة والقدح.
يحكم بمبلغ رمزي تعويضا عن الضرر المعنوي استنادا الى الاجتهاد الثابت وبنشر خلاصة الحكم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962