Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/10/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 49 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
49/2016
Date
18/10/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ان مواقع التواصل الاجتماعي تتيح للمنتسبين اليها نشر اخبارهم وصورهم وآرائهم ضمن حساباتهم الخاصة، وان هذا النشر غير خاضع لضوابط المطبوعة الصحفية، وبالتالي تكون الافعال المشكو منها من مواقع الفايسبوك، خاضعة لقانون العقوبات وتنظر بها المحاكم العادية.

Cited

Texts it relies on