Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/10/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 49 /2016
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 49/2016
- Date
- 18/10/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ان مواقع التواصل الاجتماعي تتيح للمنتسبين اليها نشر اخبارهم وصورهم وآرائهم ضمن حساباتهم الخاصة، وان هذا النشر غير خاضع لضوابط المطبوعة الصحفية، وبالتالي تكون الافعال المشكو منها من مواقع الفايسبوك، خاضعة لقانون العقوبات وتنظر بها المحاكم العادية.
Cited