Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

(عدلت بموجب قانون 330/1994 )

تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وتخضع احكامها للمراجعة امام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا.

لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/28/