Court of Appeal for press offences 10/10/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 0 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 2016
- Date
- 10/10/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد على لسان المدعى عليه في متن المقال يعتبر نوعا من الذم المعاقب عليه في المادة 26 مطبوعات، والاخبار الكاذبة التي لم تبلغ حد تعكير السلام العام اي جنحة المادة 2 من قانون المطبوعات معطوفة على المادة 3 و26 منه. يحكم على كاتب المقال والمدير المسؤول وشركة اخبار بيروت بالتعويض الرمزي وبنشر خلاصة القرار القضائي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962