Rulings

Court of Appeal for press offences 10/10/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
2016
Date
10/10/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد على لسان المدعى عليه في متن المقال يعتبر نوعا من الذم المعاقب عليه في المادة 26 مطبوعات، والاخبار الكاذبة التي لم تبلغ حد تعكير السلام العام اي جنحة المادة 2 من قانون المطبوعات معطوفة على المادة 3 و26 منه. يحكم على كاتب المقال والمدير المسؤول وشركة اخبار بيروت بالتعويض الرمزي وبنشر خلاصة القرار القضائي.

Cited

Texts it relies on