Court of Appeal for press offences 01/11/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 58 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 58/2016
- Date
- 01/11/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ان ما قامت به المدعى عليها يعتبر من باب القدح والذم (مادة 20 و21/26 مطبوعات)، وان المسؤولية تقع على عاتقها لكونها تعمل في الموقع الالكتروني وقد قامت بتنزيل المقال. ترى المحكمة منحها الاسباب التخفيفية والزامها بنشر خلاصة الحكم مع شركة الموقع الالكتروني ومديرها كمسؤول بالمال.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962