Rulings

Court of Appeal for press offences 01/11/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 58 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
58/2016
Date
01/11/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ان ما قامت به المدعى عليها يعتبر من باب القدح والذم (مادة 20 و21/26 مطبوعات)، وان المسؤولية تقع على عاتقها لكونها تعمل في الموقع الالكتروني وقد قامت بتنزيل المقال. ترى المحكمة منحها الاسباب التخفيفية والزامها بنشر خلاصة الحكم مع شركة الموقع الالكتروني ومديرها كمسؤول بالمال.

Cited

Texts it relies on