Court of Appeal for press offences 08/11/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 60 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 60/2016
- Date
- 08/11/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يعتبر ما نشره المدعى عليه في مقاله من باب القدح ونشر الاخبار الكاذبة المنصوص عليهما في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي 104/77 معطوفة على المادة 26 والمادة 3/26 من المرسوم ذاته، ويعتبر المدير المسؤول في الجريدة مشتركا في الجرم سندا الى احكام المادتين 21 و3 من المرسوم الاشتراعي 104/77 نظرا لعدم منعه النشر. يحكم على المتهمين بالتعويض الرمزي لرد الاعتبار حسبما سار عليه الاجتهاد الثابت وبنشر الحكم على نفقتهم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962