Rulings

Court of Appeal for press offences 08/11/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 60 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
60/2016
Date
08/11/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يعتبر ما نشره المدعى عليه في مقاله من باب القدح ونشر الاخبار الكاذبة المنصوص عليهما في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي 104/77 معطوفة على المادة 26 والمادة 3/26 من المرسوم ذاته، ويعتبر المدير المسؤول في الجريدة مشتركا في الجرم سندا الى احكام المادتين 21 و3 من المرسوم الاشتراعي 104/77 نظرا لعدم منعه النشر. يحكم على المتهمين بالتعويض الرمزي لرد الاعتبار حسبما سار عليه الاجتهاد الثابت وبنشر الحكم على نفقتهم.

Cited

Texts it relies on