Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
25/02/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان الاقرار سيد الادلة وتكون مقولة التهديد بقطع الرأس تهديدا بانزال ضرر غير محق من شأنه التأثير على المدعي، وتكون عناصر المادة 578 معطوفة على المادة 209 عقوبات متحققة. يصدق الحكم الابتدائي لقضائه بالادانة بالجرم المذكور.

ان نسبة امور الى المدعي، ولو في معرض الشك والاستفهام دون اي دليل او اثبات، تنال من شرفه وكرامته تعتبر من عناصر جرم الذم.

يصدق الحكم الابتدائي لادانته بجرم الذم وفقا للمادة 386 عقوبات.

ان تناول احد القضاة بكلمة نابية (لفظة سباب) اثناء محادثة هاتفية، يعتبر محققا لجرم القدح وتطبق عليه المادة 388 معطوفة على المادة 209 عقوبات.

ان التعويض يكون موازيا للضرر اللاحق بالمجني عليه، وبالتالي يصدق التعويض المحدد بداية.

Cited

Texts it relies on