Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
157/2016
Date
14/04/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لتشويهه الوقائع ولخطئه في تطبيق القانون لجهة المادة 655 عقوبات وذلك باختلاقه واقعة مادية لا اساس لها في التحقيقات لربطه بين التوقيع على الشيك بشكل غير صحيح بهدف الاستيلاء على الاموال من خلال تسجيل العقارات على اسم المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on