Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 157/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لتشويهه الوقائع ولخطئه في تطبيق القانون لجهة المادة 655 عقوبات وذلك باختلاقه واقعة مادية لا اساس لها في التحقيقات لربطه بين التوقيع على الشيك بشكل غير صحيح بهدف الاستيلاء على الاموال من خلال تسجيل العقارات على اسم المدعى عليه.
Cited