Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 170/2016
- Date
- 19/04/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وشوه الوقائع لعدم بحثه ان هذه الوقائع تقع تحت طائلة نص قانوني جزائي اخر هو نص المادة 58 عقوبات المتعلق باقلاق الراحة العامة والاضرار الصحة العامةن بعد ان اعتبر القرار ان المادة 770 عقوبات المتعلقة بمخالفة القوانين والانظمة لا تنطبق لعدم حاجة المؤسسة التي يستثمرها المدعى عليه الى ترخيص.
Cited