Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
170/2016
Date
19/04/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وشوه الوقائع لعدم بحثه ان هذه الوقائع تقع تحت طائلة نص قانوني جزائي اخر هو نص المادة 58 عقوبات المتعلق باقلاق الراحة العامة والاضرار الصحة العامةن بعد ان اعتبر القرار ان المادة 770 عقوبات المتعلقة بمخالفة القوانين والانظمة لا تنطبق لعدم حاجة المؤسسة التي يستثمرها المدعى عليه الى ترخيص.

Cited

Texts it relies on