Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2016
- Date
- 12/04/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المتهم اقدم على سرقة المنزل ليلا بالاشتراك مع اخرين، ما يشكل ظرفا مشددا، وانه لا اثبات على انه كان في حالة سكر او تفترض للضرب او في حالة استفزاز، وانه شارك في تنفيذ الجريمة وان لم تكن فكرة ارتكابها صادرة عنه.
Cited