Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 251

المادة 251 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 251

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

عندما ينص القانون على عذر مخفف :

- اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل وسبع سنوات على الاكثر.

- واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات .

- واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر.

- واذا كان الفعل مخالفة امكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية.

يمكن ان تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.

المادة 251 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/251/

شرح الموضوع في: التزوير في قانون العقوبات: المادة 459 والجرائم المجاورة