Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 24/05/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 36 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
36/2016
Date
24/05/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

يدان كاتب المقال والمدير المسؤول في الجريدة لكتابة مقال والسماح بنشره يتضمن قدحا بحق مورث الجهة المدعية، وذلك سندا الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، والمادة 385 عقوبات التي تنص على ان كل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا. وقد ثبت هذا الامر عندما وصف كاتب المقال مورث الجهة المدعية بانه كان يخشى العلم والمتعلمين، وانه متزمت ومتعجرف وانه ذو نواقص وعيوب ....

يفسخ الحكم المستانف لمخالفته المادة 134 من قانون الموجبات والعقود التي اوجبت ان يكون التعويض معادلا للضرر، فقررت المحكمة رفع قيمة التعويض ونشر خلاصة القرار.