Court of Cassation, criminal chamber (press) 24/05/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 36 /2016
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 36/2016
- Date
- 24/05/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
يدان كاتب المقال والمدير المسؤول في الجريدة لكتابة مقال والسماح بنشره يتضمن قدحا بحق مورث الجهة المدعية، وذلك سندا الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، والمادة 385 عقوبات التي تنص على ان كل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا. وقد ثبت هذا الامر عندما وصف كاتب المقال مورث الجهة المدعية بانه كان يخشى العلم والمتعلمين، وانه متزمت ومتعجرف وانه ذو نواقص وعيوب ....
يفسخ الحكم المستانف لمخالفته المادة 134 من قانون الموجبات والعقود التي اوجبت ان يكون التعويض معادلا للضرر، فقررت المحكمة رفع قيمة التعويض ونشر خلاصة القرار.