Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان التمييز مقبول شكلا لوجود اختلاف في الوصف القانوني بين حكم القاضي المنفرد الذي اعتبر المنازعة مدنية وقرار محكمة الاستئناف الذي قضى بوجود احتيال، كما اعتبرت ان لا تشويه للوقائع لكونه يعود لمحكمة الاساس المفاضلة بين الوقائع والادلة وهذا امر يخضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التمييز في هذا الاطار كما ا نه ليس من خطأ في تعليق القانوني لكون القرار المطعون فيه ابرز عناصر جرم الاحتيال وحدد المناورات الاحتيالية.
Cited