Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
141/2016
Date
26/04/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان التمييز مقبول شكلا لوجود اختلاف في الوصف القانوني بين حكم القاضي المنفرد الذي اعتبر المنازعة مدنية وقرار محكمة الاستئناف الذي قضى بوجود احتيال، كما اعتبرت ان لا تشويه للوقائع لكونه يعود لمحكمة الاساس المفاضلة بين الوقائع والادلة وهذا امر يخضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التمييز في هذا الاطار كما ا نه ليس من خطأ في تعليق القانوني لكون القرار المطعون فيه ابرز عناصر جرم الاحتيال وحدد المناورات الاحتيالية.

Cited

Texts it relies on