Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 178/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد التمييز شكلا لتقديمه من قبل المسؤول بالمال والد المتهم القاصر طعنا بدعوى الحق العام في الحكم الصادرعلى المتهم قبل محكمة جنايات الاحداث، في حين انه كان على المميز ان يطعن فقط بما قضى به الحكم عليه طولي جبري برد المسروقات وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الاحداث.
Cited