Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
178/2016
Date
26/04/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد التمييز شكلا لتقديمه من قبل المسؤول بالمال والد المتهم القاصر طعنا بدعوى الحق العام في الحكم الصادرعلى المتهم قبل محكمة جنايات الاحداث، في حين انه كان على المميز ان يطعن فقط بما قضى به الحكم عليه طولي جبري برد المسروقات وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الاحداث.

Cited

Texts it relies on