Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2016
- Date
- 21/04/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم طعن النيابة العامة في الحكم لجهة الدعوى العامة يجعل الحكم لهذه الناحية مبرما، كما ان عدم استئناف المدعي ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض يعد رضوخا من قبله لما حكم له به.
وان توجيه الشتائم والكلام النابي وتحقير المدعي يعتبر ارتكابا لجرم الذم تطبق عليه المادة 584 عقوبات.
للمحكمة اسباغ الحكم القانوني المطبق على الافعال دون التقيد بالوصف المعطى لها من النيابة العامة.
Cited