Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
133/2016
Date
21/04/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم طعن النيابة العامة في الحكم لجهة الدعوى العامة يجعل الحكم لهذه الناحية مبرما، كما ان عدم استئناف المدعي ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض يعد رضوخا من قبله لما حكم له به.

وان توجيه الشتائم والكلام النابي وتحقير المدعي يعتبر ارتكابا لجرم الذم تطبق عليه المادة 584 عقوبات.

للمحكمة اسباغ الحكم القانوني المطبق على الافعال دون التقيد بالوصف المعطى لها من النيابة العامة.

Cited

Texts it relies on