Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
145/2016
Date
28/04/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بترويج المخدرات كما بادانته بتعاطيها، بعد ان ثبت هذان الفعلان لديها من خلال الاعتراف وتقاطع الادلة والمخدرات المضبوطة والفحص المخبري، وانه لا ثبوت لانتفاء العلم لدى المتهم بوجود مخدرات في الكيس المضبوط، وبالتالي العنصر المعنوي، في ظل تلك الادلة وسبق توقيف هذا المتهم بالجرم عينه.

Cited

Texts it relies on