Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 145/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بترويج المخدرات كما بادانته بتعاطيها، بعد ان ثبت هذان الفعلان لديها من خلال الاعتراف وتقاطع الادلة والمخدرات المضبوطة والفحص المخبري، وانه لا ثبوت لانتفاء العلم لدى المتهم بوجود مخدرات في الكيس المضبوط، وبالتالي العنصر المعنوي، في ظل تلك الادلة وسبق توقيف هذا المتهم بالجرم عينه.
Cited