Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 445

المادة 445 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 445

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالحبس والغرامة من صنع او عرض او نقل بقصد الاتجار او روج قطعا معدنية مقلدا بها عملة متداولة شرعا او عرفا في لبنان او في بلاد اخرى او اوراقا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة.

المادة 445 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/445/