Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 114

المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 114

لكل ذي مصلحة ان يطلب الى محكمة النقض بهيئتها العامة تعيين المرجع:

1- اذا قضت احدى المحاكم بعدم اختصاصها للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون ان تكون هناك محكمة اخرى مختصة.

2- اذا اقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين او اكثر وقضت كل منها باختصاصها او بعدم اختصاصها بقرار اكتسب الصفة القطعية.

المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/114/