Court of Cassation, civil chamber 22/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2016
- Date
- 22/02/2016
- President
- جان دواود فهد
- Members
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، حركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى تعيين المرجع المختص شكلا وذلك لعدم توافر اي دليل في الملف من شأنه ان يثبت اكتساب القرار الصادر عن المحكمة الروحية الابتدائية الصفة القطعية، ولعدم وجود اي تنازع ايجابي او سلبي بسبب اختلاف موضوع الدعويين مما يجعل من طلب تعيين المرجع مفتقرا لشروطه الشكلية.
Cited