Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2016

Court
تمييز مدني
Number
28/2016
Date
22/02/2016
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، حركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى تعيين المرجع المختص شكلا وذلك لعدم توافر اي دليل في الملف من شأنه ان يثبت اكتساب القرار الصادر عن المحكمة الروحية الابتدائية الصفة القطعية، ولعدم وجود اي تنازع ايجابي او سلبي بسبب اختلاف موضوع الدعويين مما يجعل من طلب تعيين المرجع مفتقرا لشروطه الشكلية.

Cited

Texts it relies on