Court of Cassation, civil chamber 29/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2016
- Date
- 29/02/2016
- President
- جان دواود فهد
- Members
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، حركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تعيين المرجع شكلا وذلك لعدم توفر الشروط القانونية المفروضة بموجب الفقرة الاولى من المادة 114 أ.م.م لوجود مرجع قضائي آخر سبق له ان قضى بطلبات المستدعية ولم يعلن عدم اختصاصه للنظر بها، فلا يكون معه ثمة تنازع ايجابي او سلبي على الاختصاص، مما يقتضي برد الدعوى شكلا.
Cited