Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2016

Court
تمييز مدني
Number
37/2016
Date
29/02/2016
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، حركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تعيين المرجع شكلا وذلك لعدم توفر الشروط القانونية المفروضة بموجب الفقرة الاولى من المادة 114 أ.م.م لوجود مرجع قضائي آخر سبق له ان قضى بطلبات المستدعية ولم يعلن عدم اختصاصه للنظر بها، فلا يكون معه ثمة تنازع ايجابي او سلبي على الاختصاص، مما يقتضي برد الدعوى شكلا.

Cited

Texts it relies on