Court of Cassation, civil chamber 29/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2016
- Date
- 29/02/2016
- President
- جان دواود فهد
- Members
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، حركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز شكلا طلب تعيين المرجع المختص وذلك لعدم توفر الشروط القانونية المفروضة بموجب المادة 114 أ.م.م لجهة عدم قيام اي تنازع ايجابي او سلبي على الاختصاص بين القرارين المبرزة استنادا الى المادة 95 اصول محاكمات مدنية ولعدم وجود ما يثبت في الملف ان القرارات موضوع طلب تعيين المرجع قد اكتسبت الصفة القطعية.
Cited