Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2016

Court
تمييز مدني
Number
39/2016
Date
29/02/2016
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، حركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز شكلا طلب تعيين المرجع المختص وذلك لعدم توفر الشروط القانونية المفروضة بموجب المادة 114 أ.م.م لجهة عدم قيام اي تنازع ايجابي او سلبي على الاختصاص بين القرارين المبرزة استنادا الى المادة 95 اصول محاكمات مدنية ولعدم وجود ما يثبت في الملف ان القرارات موضوع طلب تعيين المرجع قد اكتسبت الصفة القطعية.

Cited

Texts it relies on