Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح والتحقير تطبق عليه احكام قانون العقوبات العام, على ان تحدد مدة الاسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عنها او عن اية قضية اخرى من جرائم المطبوعات بثلاثة اشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين في داخل لبنان وستة اشهر للمقيمين في خارجه.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/17/