Court of Cassation, civil chamber 04/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2016
- Date
- 04/02/2016
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عفيقي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب رد التمييز شكلا لجهة ان ما هو مكتوب بخط اليد غير موقع عليه من وكيل المميز ولمخالفته الفقرة الثالثة من المادة 443 أ.م.م وكون المميز لم يطلب في فقرة المطالب ابلاغ المميز ضده استدعاء التمييز، ولان المميز لم يبين النص القانوني الواقع عليه المخالفة.
وقد اسندت المحكمة ردها الى عدم صحة ادلاءات المميز عليه، ورأت انه لا يوجد اي نص يفرض ان يتضمن الاستدعاء التمييزي في فقرة المطالب ابلاغ استدعاء التمييز للخصم، وأن مسالة الاسباب التمييزية لا تتعلق بالشكل وانما تبحث بالاساس ما يقتضي معه قبول التمييز شكلا ورد الطلب.
كما رأت ان الاسباب التمييزية التي لم يتضمنها الاستدعاء التمييزي والتي تضمنتها لاحقا اللائحة التفصيلية سندا للمادة 724 أ.م.م المدلى بها من المييز تبقى مقبولة ما دام انها وردت ضمن المهلة القانونية لتقديم التمييز.
وفي الاساس، قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة البند 1 من المادة 708 أ.م.م لجهة مخالفة القرار المطعون فيه لكل من:
نص المادة 655 أ.م.م لجهة وجوب ان يتضمن الاستحضار الاستنافي صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه ما يقتضي معه ان يرد الاستئناف شكلا.
حيث رأت المحكمة في معرض ردها لهذه الجهة انه لا يحق للموظف المختص اذا كان القرار لا يتضمن اسماء الخصوم ورقم الحكم الاشارة الى ذلك ، كما انه ليس من واجب صاحب العلاقة ان يتثبت من قيام الموظف بصلاحياته لجهة التدوين على محضر الملف الابتدائي انه تم استخراج صورة طبق الاصل عن الحكم المستانف. فلا يكون القرار المطعون فيه بقبوله الاستئناف شكلا قد خالف احكام المادة 655 أ.م.م.
لجهة مخالفة القرار نص المادة 60 أ.م.م لجهة انتفاء اهلية شخص يقوم بتمثيل احد الخصوم لانه لا يوجد في الملف ما يثبت ان المحامي هو وكيل. رأت المحكمة بان المستأنف كان قد ابرز سند توكيل عام وكل بموجبه المحامي ما يقتضي معه رد هذا السبب.
لجهة مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام مرور الزمن المسقط خصوصا نص المادة 843أ.م.م رأت المحكمة ان الموضوع يتعلق بقرار وقف تنفيذ في معاملة تنفيذية صدر عن القاضي المنفرد وتم استئنافه ولا يتعلق بما ادلى به المميز بخصوص المادة 843أ.م.م مما يتعلق بأساس النزاع ما يقتضي معه رد هذا السبب.
لجهة عدم علاقة المميز وعدم حقه مطالبته بالدين، رأت المحكمة ان الدعوى الراهنة تتعلق بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية في حين ان ما يدلي به المميز يتعلق باساس النزاع ما يقتضي معه رد هذا السبب.
لجهة مخالفته لنص المادة 537 أ.م.م لفقدانه التعليل. رأت المحكمة ان المادة 537 أ.م.م وإن كانت اوجبت التعليل الا انه لا يمكن التشدد بالنسبة لوجوب التعليل بالنسبة للقرارات المتعلقة بوقف التنفيذ بسبب طبيعة هذه القرارات لان التوسع في التعليل يؤدي الى معرفة النتيجة النهائية للقضية المطروحة امام المحكمة. ما يقتضي معه اعتبار التعليل الوارد بالنسبة للحكم المطعون فيه كاف بالنسبة لقرار يتعلق بوقف تنفيذ وبالتالي لا يكون قد خالف المادة 537 أ.م.م.
لجهة مخالفته للمبادئ الاساسية لاصول المحاكمات المدنية المتمثلة بحق الدفاع ومخالفة مبدأ الوجاهية والمادتين 372 و373 أ.م.م كونه لم يتبلغ عدة قرارات اعدادية اتخذتها المحكمة.
رأت المحكمة ان المميز لم يدل سابقا او يثر مسالة التبليغ في جلسات المحاكمة، وان معظم القرارات كان تبلغها، كما ان القرار الاعدادي المتعلق بتنحي من كامل هيئة المحكمة لا علاقة للمميز به ولا يبلغ مثل هكذا قرار وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لم يخالف مبدا الوجاهية.
لجهة مخالفته نص المادة 537 أ.م.م بعدم الجواب على جميع المسائل التي طرحها في المرحلة الاستئنافية. رأت المحكمة ان القرار المطعون فيه يتعلق بوقف تنفيذ معاملة تنفيذية وبالتالي فإنه لا يتوجب على المحكمة ايراد المطالب واسباب الدفاع والدفوع المتعلقة باساس النزاع.
لجهة مخالفته البند 5 من المادة 537 أ.م.م حيث غير محدد مكان اصداره. رأت المحكمة ان مخالفة هذا البند لا يؤدي الى بطلان الحكم لانه لم يرد ضمن البيانات الالزامية التي اعتبرتها المادة 537 أ.م.م تحت طائلة البطلان، ولأن مكان صدور الحكم يستفاد من المحكمة الصادر عنها القرار المطعون فيه.
لجهة مخالفته البند 3 من المادة 537 أ.م.م بعدم ذكره اسماء القضاة، وتشويهه وقائع الدعوى لما ورد في الفقرة الحكمية انه صدر بالاجماع في حين انه صدر بالاكثرية. رأت المحكمة ان هذا الامر لم يؤثر على القرار المطعون فيه والنتيجة التي توصل اليها فلا يعتد بالتشويه والحالة هذه. كما ان المادة 537 أ.م.م لم تورد ما ورد في الرقم 3 ضمن البيانات الالزامية التي يؤدي اغفالها الى بطلان الحكم.
لجهة مخالفته المادة 537 أ.م.م فقرة 6 وتشويهه مضمون اوراق الدعوى حيث وردت اسماء الخصوم خلافا للواقع. رأت المحكمة ان ما ورد في القرار المطعون فيه هو خطأ مادي طالما ان الاستحضار الاستئنافي لم يبين اسم المستأنف عليه فلا تأثير لهذا الخطأ على النتيجة فيرد السبب لهذه الجهة.
وأما لجهة مخالفته الفقرة 9 من المادة 537أ.م.م في تشويهه لاوراق الدعوى بمخالفته ادلاءات المميز. رأت المحكمة ان هذه الادلاءات المميز عن التشويه هي غير منتجة في القضية ما دام ان الموضوع المطروح في القرار هو فقط وقف التنفيذ.
كما رأت ان القرار المطعون فيه بارتكابه خطأ ماديا لم يتضرر منه المميز ولم يؤثر في نتيجة الدعوى فإنه بذلك لا يكون ثمة تشويه او مخالفة للبند 9 من المادة 537 أ.م.م.
كما قضت برد السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للبند رقم 4 من المادة 708أ.م.م بعدم البت بطلب الادخال.
ورأت المحكمة انه لم يكن يتوجب على محكمة الاستئناف البت بطلب الادخال في هذه المرحلة ما دام ان القضية المطروحة تتعلق فقط بقرار وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية.
كما قضت برد السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني استنادا الى البند 6 من المادة 708 أ.م.م.
ورأت المحكمة ان فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه يتوافر اذا كانت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه كما رأت انه في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ لا يمكن للمحكمة الاسهاب كي لا يعرف توجه المحكمة بالنسبة للنتيجة النهائية، وأن ما اورده القرار كاف لتبرير النتيجة فلا يكون فاقدا لاساسه القانوني.
كما قضت بإلزام المميز بالعطل والضرر كونه تعسف في استعمال حق التقاضي لانه اغرق الملف باسباب تتعلق باساس النزاع وهو يعرف او يفترض ان يعرف انه لا القاضي المنفرد تطرق الى اساس النزاع ولا محكمة استئناف يمكنها تجاوز قرار القاضي المنفرد والتطرق للاساس، وكونه اغرق الدعوى بأمور شكلية لا تأثير لها في موضوع النزاع ولا في حله.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 372 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 443 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 60 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 724 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 843 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية