Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/06/2014

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 35 /2014

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
35/2014
Date
19/06/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

احسنت محكمة المطبوعات بادانتها كاتب المقال والمدير المسؤول في الصحيفة بجرم الذم والتحقير سندا الى المادة 22 من المرسوم رقم 104/1977 بعدما ثبت ان ما نسبه كاتب المقال الى المستأنف بوجهه من شأنه النيل من شرفه وكرامته كما وان المدير المسؤول المستأنف لم يمنع النشر.

ثبت من خلال طبيعة وموضوع ما ورد في المقال وجود انية الجرمية لدى الجهة المستأنفة.

وبما للمحكمة من سلطة تقدير رأت ان التعويض المحكوم به للمستأنف عليه هو معادل للضرر الواقع به والغرامة المقررة تتوافق مع الاحكام القانونية.

Cited

Texts it relies on