Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 315 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 315/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف لجهة ابطال القرار المستأنف، القاضي بادانته بجنحة سرقة شيكات وتزويرها واستعمالها سندا الى المواد 636 و471/454 و655 عقوبات نتيجة اسقاط دعوى الحق العام المساقة بحقه لعلة الوفاة سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية.
Cited