Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 315 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
315/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف لجهة ابطال القرار المستأنف، القاضي بادانته بجنحة سرقة شيكات وتزويرها واستعمالها سندا الى المواد 636 و471/454 و655 عقوبات نتيجة اسقاط دعوى الحق العام المساقة بحقه لعلة الوفاة سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on