Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/06/2014
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 36 /2014
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 36/2014
- Date
- 19/06/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
اعترض المدعى عليه المحاكم غيابيا على الحكم الغيابي الصادر بحقه. وبما ان من شان هذا الاعتراض التأثير على مجريات الاستئناف الحاضر المرتبط بادانة المدعى عليه قررت محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا في دعاوى المطبوعات وسندا الى المادة 504 اصول المحاكمات المدنية وقف السير بالدعوى الحاضرة الى حين البت بالاعتراض المقدم من المدعى عليه امام محكمة المطبوعات.
Cited