Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/06/2014

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 36 /2014

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
36/2014
Date
19/06/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

اعترض المدعى عليه المحاكم غيابيا على الحكم الغيابي الصادر بحقه. وبما ان من شان هذا الاعتراض التأثير على مجريات الاستئناف الحاضر المرتبط بادانة المدعى عليه قررت محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا في دعاوى المطبوعات وسندا الى المادة 504 اصول المحاكمات المدنية وقف السير بالدعوى الحاضرة الى حين البت بالاعتراض المقدم من المدعى عليه امام محكمة المطبوعات.

Cited

Texts it relies on