Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 504

المادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 504

في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف المحاكمة وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تقرر وقفها لمدة معينة او حتى حدوث طارىء ما تحدده في قرارها. ولها ان تعود عن قرار الوقف او ان تقصر مدته. بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم متابعة المحاكمة.

المادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/504/