Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 313 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 313/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بالزام المستأنف المدعى عليه بدفع قيمة الشيكات، دون ان يناقش في ادانته بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سحب عدة شيكات دون مؤونة، وادانة المدعى عليه الثاني بجنحة المادة 667 عقوبات نتيجة اقدامه على استلام الشيكات من المدعى عليه الاول مع علمه بانتفاء المؤونة.
Cited