Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 313 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
313/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بالزام المستأنف المدعى عليه بدفع قيمة الشيكات، دون ان يناقش في ادانته بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سحب عدة شيكات دون مؤونة، وادانة المدعى عليه الثاني بجنحة المادة 667 عقوبات نتيجة اقدامه على استلام الشيكات من المدعى عليه الاول مع علمه بانتفاء المؤونة.

Cited

Texts it relies on