Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 269 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 269/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه بجنحة المادة 658 عقوبات، نتيجة التثبت من اقداه على شراء كمية من البضاعة من المدعية مع حق الخيار، وتخلفه عن دفع الثمن او عن اعادة البضاعة.
Cited