Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 331 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
331/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف لجهة ابطال القرار المستأنف سندا الى المادة 254 من المرسوم المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 نتجية التثبت من اقدامه على ارتكاب جنحة استخراج الرمول ونقلها دون ترخيص ومخالفة للقرارات الادارية الصادرة بهذا الشأن.

Cited

Texts it relies on