Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 331 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 331/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف لجهة ابطال القرار المستأنف سندا الى المادة 254 من المرسوم المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 نتجية التثبت من اقدامه على ارتكاب جنحة استخراج الرمول ونقلها دون ترخيص ومخالفة للقرارات الادارية الصادرة بهذا الشأن.
Cited