Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 270 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
270/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف في بنوده الاول والثاني والرابع القاضي بادانة المدعى عليها سندا الى المادة 666 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامها على سحب الشيك موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفه، وادانة المستأنف عليه بجنحة المادة 667 عقوبات نتيجة اقداه على استلام الشيك من المدعى عليها مع علمه بانتفاء المؤونة وتجييره للمدعي.

وفسخت المحكمة البند الثالث من القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف المدعى عليه بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على قبض قيمة الشيكين من المدعي، وتجييرهما له، ومن ثم قبض قيمتهما من المدعى عليها دون ان يسلمها هذين الشيكين، وبالتالي يكون تصرف باموال لاحق ولا صفة له للتصرف بها.

Cited

Texts it relies on