Rulings

State Council 15/12/2015

شورى حكم رقم : 170 /2015

Court
شورى
Number
170/2015
Date
15/12/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

تستأنف قرارات لجان الاعتراض على ضريبة الدخل خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ امام مجلس شورى الدولة فيما اذا كان القرار المستأنف مرتكزا على اساس قانوني صحيح مع اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام عند الاقتضاء.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان وكالة المحامي التي تنص على حق الوكيل بتأمين دفع الضرائب المتوجبة على المكلف او استرداد تلك المؤداة انما يتضمن ايضا الحق بتقديم الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجان الاعتراض على ضريبة الدخل ما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف لجهة قضائه برد الاعتراض شكلا لانتفاء صفة من قدمه.

قرر مجلس شورى الدولة بعد ان تبين له ان المستدعي لم يمسك الدفاتر التجارية الالزامية التي ينص عليها قانون التجارة (مادة 16) او غيرها من السجلات التي تظهر حجم اعماله او تفصيل تلك الاعمال بالاضافة الى عدم احتفاظه باي نوع من المستندات المثبتة للبدلات التي حصل عليها انما يشكل دليلا على عدم نظامية سجلاته ومبررا للتكليف المباشر وفقا لما يراه القاضي الضرائبي مناسبا ما يقتضي معه رد جميع الادلاءات المخالفة.

Cited

Texts it relies on